قال المؤلف رحمه الله:(مَن حَبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ اللهِ صارَ؛ مُحبَّساً، وله أن يَجعلَ غَلاَّتِهِ لأيِّ مَصْرِف شاءَ مما فيه قُربُهُ)
يعني من جعل مالاً من ماله وقفاً في سبيل الله يبتغي أجره، صار المال وقفاً، لا يجوز بيعه ولا ولا هبته ولا أن يورث.
وله أن يجعل نفعه عائداً إلى مَن شاء مِن الناس، إذا كان في صرفه لهم قربة لله، كالفقراء والمساكين والأقارب والعلماء وما شابه، يحدد من شاء من الناس، هذا من العمل الباقي للإنسان بعد موته يجري له أجره للحديث الذي تقدم.
هذا وقف أوقفه عمر من ماله بل هي أفضل ماله، وهي أرض صارت من نصيبه من خيبر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أنفع ما يفعله بها؛ لأنه يريدها صدقة، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها على الصورة المذكورة في الحديث، ومنه أخذت أحكام الوقف المذكورة، ثبّت أصلها وتصدق بمنفعتها على أشخاص عينهم، هم: الفقراء، وأقربائه، والرقاب يعني العبيد، والضيف معروف، وفي سبيل الله أي في الجهاد والمجاهدين، وابن السبيل: المسافر.
ثم قال: لا جناح على من وليها، من وليها: يعني من قام على أمرها، من قام على شأنها فيكون حارساً لها، ويجمع غلتها إذا كانت لها غلة، إذا احتاجت إصلاحاً أصلحها .. إلخ. فيقوم على أمر الوقف يرعاه ويحفظه، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، يعني مَنْ تَكفَّل بأمرالوقف؛ فله أن يأكل من منفعته بالمعروف، بالمعروف عرفاً، مثل هذا العمل كم يقدَّر لصاحبه أن يأخذ ويأكل منه بحسب المتعارف عليه.