للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فذكر أشياء:

أولاً: الميتة، وهي: كل ما له نفسٌ سائلة من دواب البَرِّ وطيره، مما أباح الله أكلها، أهليَّها ووحشيَّها، فارقتها روحها بغير تذكية.

هذا تعريف الميتة التي حرمها الله في كتابه.

(كل ما له نفسٌ سائلة): يعني ما له دم يسيل، النفس هنا بمعنى الدم.

(من دَوابِّ البَرِّ وطيره): سواء كانت من الدواب التي تمشي على الأرض أو من الطيور التي لها أجنحة.

(مما أباح الله أكلها): من الأشياء المباحة.

(أهليَّها ووحشيَّها): الأهلي الذي يعيش بين الناس، والوحشي الذي يعيش في البر.

(فارقتها روحها بغير تذكية): خرجت منها الروح من غير ذبحٍ شرعي.

هذه الميتة أكلُها محرَّم بنص الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}.

ثانياً: الدم: الدم المقصود هنا: الدم المسفوح، وليس أي دم، جاء التقييد به في الآية التي تقدمت في قول الله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً} [الأنعام/١٤٥]، المقصود بالدم المسفوح: الدم السائل.

وأما ما صار في معنى اللحم من الدم كالكبد والطحال وما في اللحم؛ فإن ذلك غير محرَّم؛ قال الطبري: لإجماع الجميع على ذلك. انتهى

إجماع العلماء على أن مثل هذا الدم غير محرَّم، يعني الدم الذي صار في معنى اللحم؛ كالكبد والطحال، وغير المسفوح، الذي يكون في قطع اللحم، عندما تطبخ اللحم تجد آثار الدم قد ظهرت، مثل هذا ليس محرَّماً، المحرَّم هو الدم المسفوح أي الذي يسيل.

ثالثاً: لحم الخنزير: وكل شيء من الخنزير حرام، سواء كان من اللحم أو غيره.

والخنزير حيوان معروف منه بري ومنه أهلي وكله محرم، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه المقصود الأعظم منه.

رابعاً: ما أُهِلّ لغير الله به: أي ما ذُكر عليه اسمٌ غير اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه.

خامساً: المنخنقة: التي تموت خنقاً. أحياناً بعض الناس يربط الشاة في رقبتها فيرجع إليها فيجدها قد خنقت في رباطها فماتت خنقاً.

هذه المنخنقة، وبأي صورة من صور الخنق ماتت؛ حرمت، إذا ماتت مخنوقة فهي منخنقة فتدخل في المحرمات.

<<  <   >  >>