للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم، فليجب إن كان مفطراً، وإن كان صائماً، فليصلِّ» أي: فليدعُ. أخرجه مسلم (١).

وأما في الشرع، فهي الأفعال المعلومة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم.

والأصل في ذكر الصلاة في الكتاب والسنة أنها بالمعنى الشرعي، وذلك أصل في كل معنى تختلف فيه المعاني اللغوية عن الشرعية.

وحكمها معلوم لا يخفى على أحد، فهي واجبة، وثاني ركن من أركان الإسلام، قال - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان» وفي رواية: «وصيام رمضان والحج». متفق عليه (٢).

وقال ابن حزم: «لا خلاف من أحد من الأمة أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك كفر» (٣).

ودليل الصلوات الخمس من السنة حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا إلا أن تطَّوّع» متفق عليه (٤).

قال ابن المنذر - رحمه الله -: «ولا اختلاف أن الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والصبح ركعتان، هذا فرض المقيم، وأما المسافر ففرضه ركعتان، إلا المغرب، فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم» (٥).

قال المؤلف - رحمه الله -: (أولُ وقتِ الظُّهْرِ الزَّوالُ، وآخرُهُ مصيرُ ظلِّ الشيء مثلَهُ - سِوى فيءِ الزوالِ - وهو أولُ وَقْتِ العَصْرِ، وآخِرُهُ ما دامتِ الشَّمْسُ بيضاءَ نقيةً)

بدأ المؤلف - رحمه الله - ببيان مواقيت الصلاة، فالصلاة لها وقت محدد من الشارع، ودخول وقتها، وفعلها في وقتها المحدد لها شرعاً، شرط من شروط صحّة الصلاة.


(١) أخرجه مسلم (١٤٣١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (٨٦) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٣) «المحلى» (٢/ ٤).
(٤) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.
(٥) «الإقناع» (٧٧١) رقم (١٦).

<<  <   >  >>