للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله ورسوله» (١) أخرجه أبو داود.

وعنده عن عائشة، قالت: كانت صفية من الصفي (٢).

لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لمن بعده من الأئمة، فليس لأي إمام بعده، بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم فقط.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً سبق أبا ثور إلى هذا القول. أي أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده.

أبو ثور صاحب الشافعي كان يقول بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده، فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً سبق أبا ثور إلى هذا القول؛ لأن الجميع عنده يقولون بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقلٌ للاتفاق، فهم متفقون على أن الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لمن جاء بعده.

هذا هو الصواب؛ فلم يرد عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنهم كانوا يأخذون الصفي.

قال المؤلف رحمه الله: (وَيَرْضَخُ مِنَ الغَنِيمَةِ لِمَن حَضَرَ)

معناه يعطي عطية قليلة، فالرَّضْخ: العطية القليلة، فيعطي من الغنيمة شيئاً قليلاً لمن حضر.

الجيش قد ذكرنا قسمته، إذاً هؤلاء ليسوا من الجيش، هؤلاء يكونون مع الجيش من النساء والعبيد، إذا حضروا القتال يعطيهم الإمام شيئاً قليلاً من الغنيمة، ولا يعطون سهماً كاملاً كبقية الجيش.

دليله حديث ابن عباس عند مسلم أنه سأله سائل عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟ -إذا حضرا القتال- فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم، إلا أن يُحذيا من غنائم القوم (٣). أي يعطيا من غنائم القوم.

وفي رواية: وَقَدْ كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ (٤).

النساء كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى، فالنساء لا قتال عليهن كما تقدم.


(١) أخرجه أحمد (٢٠٧٤٠)، وأبو داود (٢٩٩٩)، والنسائي (٤١٤٦)
(٢) أخرجه أبو داود (٢٩٩٤)
(٣) أخرجه مسلم (١٨١٢)
(٤) أخرجه مسلم (١٨١٢)

<<  <   >  >>