للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام واجبة في الحضر والسفر.

ولكن الصحيح أن هذا الوجوب وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به النساء في البيوت ولا من لم يصل مع الجماعة في المسجد لعذر.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث: «وليؤذن لكم أحدكم»، دليل على أنه ليس واجباً على كل أحد.

قال المؤلف: (يُنَادِي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخولِ وقتِ الصلاةِ)

فهو إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة.

أجمع أهل العلم على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس.

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة» (١) انتهى، وهذا قول جمهور علماء الإسلام.

ويكون النداء بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة، وإن اختلفت، فاختلافها اختلاف تنوّع، فيجوز هذا ويجوز هذا، وهي مذكورة في «الصحيحين».

ففي بعض الروايات تثنية التكبير، وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى مثنى.

وفي بعضها: تربيع التكبير الأول والشهادتين، وتثنية باقي الأذان.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ويشرع للسامعِ أن يُتابِعَ المؤذنَ)

لحديث أبي سعيد الخدري في «الصحيحين»: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (٢).

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنه من صلّى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة» (٣).


(١) «الأم» (١/ ٢٨٣).
(٢) أخرجه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مسلم (٣٨٤).

<<  <   >  >>