للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فقه الحديث:

أ. ضرورة عناية المسؤولين بذوي الاحتياجات الخاصة وقضاء حوائجهم والقدوة في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ب. مشروعية عرض المشكلات على المسئولين لحلها.

ج. أن يقوم ذوو الاحتياجات الخاصة بعمل ما يتقنونه ليكونوا فاعلين في المجتمع كما فعل عِتْبَان.

د. إستشارة المسؤولين لذوي الاحتياجات الخاصة في ما يخصهم، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعِتْبَان أين تحب أن أُصلي من بيتك.

[٦. إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من وجوب الجهاد.]

"عن البراء - رضي الله عنه - قال: (لما نزلت {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أُدعو فلانا فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف، فقال: اكتب {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ}، وخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها: {لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ... } [النساء: ٩٥]). (١)

"وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله: وهم بالمدينة، قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر) ". (٢)

من فقه الحديث:

أ. المساواة بين أصحاب الأعذار والمجاهدين في سبيل الله في الأجر.

ب. الأعمال التي لا يستطيع ذوو الاحتياجات الخاصة أن يقوموا بها تسقط عنهم كما سقط عنهم واجب الجهاد.

ج. إكرام ذوي الاحتياجات الخاصة بجعلهم كالمجاهدين في سبيل الله تقديرا لضعفهم.

د. أي مجتمع يوجد فيه من ذوي الاحتياجات الخاصة لا بد أن توضع لهم قواعد تراعي احتياجاتهم وقدراتهم حتى لا يُكَلًفُوا فوق طاقتهم.

٧. العقل مناط التكليف:

"عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رُفعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المُبتلى حتى يبرأ، وعن الصَّبيِّ حتى يكبر) " (٣)


(١) - البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: ٩٥]، ج ٦، ص ٤٨، حديث رقم ٤٥٩٤.
(٢) - البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب، ج ٦، ص ٨، حديث رقم ٤٤٢٣.
(٣) - أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ج ٤، ص ١٣٩، حديث رقم: ٤٣٩٨. حكم الألباني صحيح.