للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا مقياس لحدة الرؤية، يعني ان الفرد يستطيع أن يرى جيدا عند ٢٠ قدما، فاذا كان الشخص لديه حدة بصر "٢٠\ ٤٠" فإن ذلك يعبر عن ضعف متوسط في الرؤية، وهذا الفرد يستطيع أن يرى عند ٢٠ قدما ما يعتاد ان يرى عند ٤٠ قدما، أما ضعف الرؤية الملحوظ فيكون "٢٠\ ٢٠٠" فالشخص الذي لديه مثل هذه الرؤية الضعيفة يعتبر كفيفا.

ومجال الرؤية المحدودة هو نوع آخر من الضعف البصري، فعند النظر أماما يكون لدى معظم الناس اقصى رؤية في مجال ١٨٠ درجة، وإذا أدّى سبب ما الى تقليل مجال الرؤية الى (٢٠) فإن الشخص في هذه الحالة يعد كفيفا، ولكن لا يزال لديه بعض الرؤية، وإذا كان الشخص لا يرى على الإطلاق فسوف يعتبر كفيفا بشكل كلي (١)، جاء في معجم اللغة العربية المعاصر "كُفَّ بَصرُه: كَفَّ، فقد حاسّةَ الإبصار". (٢)

• المطلب الثالث الاصابة العقلية: وهي على ثلاثة انواع:

النوع الاول الجنون.

النوع الثاني السفه.

النوع الثالث العته.

أما الجنون فهو إصابة العقل، جاء في معجم اللغة العربية المعاصر: "يقال جُنَّ الرجلُ: زال عقله" (٣)، والجنون قسمان جنون مطبق وجنون غير مطبق، فالمطبق هو الملازم الممتد وأما غير المطبق فهو الطارئ غير الملازم (٤)، وأما السفه فيكون لمن كان في عقله شيء، جاء في معجم تاج العروس، "السفيه: خفيف العقل"، (٥) وأما العته فجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية " آفة توجِبُ خللاً في العقل، فيصير صاحبها مختلط الكلام، فيُشبِه بعضُ كلامه كلامَ العقلاءِ، وبعضه كلام المجانينِ" (٦).

وتَستخدم الجهات المعنية مصطلحات متعددة للدلالة على التخلف العقلي كمصطلح النقص العقلي أو الاعاقة العقلية، وتفضل منظمة الصحة العالمية* استخدام مصطلح التخلف العقلي، ويشير الى الانحرافات العقلية الناتجة عن صعوبات في القدرة على التعلم، هذا الى جانب بعض المصطلحات الاخرى المستخدمة في هذا المجال، مثل ضعف العقل، أو دون السوي عقليا،


(١) - انظر؛ بوشيل وآخرون، ترجمة الدكتورة كريمان بدير، الاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، القاهرة، عالم الكتب، ط ١، ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٤ م، ص ١٢٧ - ١٢٨.
(٢) - د. أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج ٣، ص ١٩٤٤.
(٣) - د. أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج ١، ص ٢٠٧.
(٤) - انظر؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، دارالسلاسل، ط ٢، ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ، ج ١٦، ص ١٠١.
(٥) - الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ٣٦، ص ٤٠٠.
(٦) - الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٧، ص ١٦٢.