للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) بَاب كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصلاة

٤٧ - (٥٤٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن مُعَيْقِيبٍ؛ قَالَ:

ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ. يَعْنِي الْحَصَى قَالَ "إن كنت لا بد فاعلا، فواحدة".


(الحصى) جمع حصاة: الحجارة الصغار. قال النووي: اتفق العلماء على كراهة المسح، لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي. (إن كنت لا بد فاعلا فواحدة) معناه لا تفعل. وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد.

<<  <  ج: ص:  >  >>