للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

١٧ - (١٥٠٧) وحَدَّثَنِي محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ. ثُمَّ كَتَبَ " أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إِذْنِهِ" ثُمَّ أُخْبِرْتُ؛ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ من فعل ذلك.


(كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بطن عقوله) معنى كتب أثبت وأوجب. والبطن دون القبيلة، والفخذ دون البطن. والعقول الديات. والها ضميرر البطن. والديات لا تختلف باختلاف البطون. وإنما المعنى أنه ضم البطون بعضها إلى بعض فيا بينهم من الحقوق والغرامات. لأنه كانت بينهم دماء وديات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام. فرفع الله ذلك عنهم وألف بين قلوبهم. (أن يتوالى) أي أن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>