للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَاب تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

٩ - (١٧٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ (يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). كلهم عن عبيد الله. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عن نافع، عن ابن عمر، قال:

قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هذه غدرة فلان بن فلان).


(يرفع لكل غادر لواء) قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة، لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له. قالوا: فمعنى لكل لواء غادر أي علامة يشهر بها في الناس. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر، لتشهيره بذلك. وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي به. وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته، وللكفار أو غيرهم. أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها. ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>