للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩) بَاب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كان لها زوج انفسخ ننكاحها بِالسَّبْيِ

٣٣ - (١٤٥٦) حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ، أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ حُنَيْنٍ، بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ. فَلَقُوا عَدُوًّا. فَقَاتَلُوهُمْ. فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ. وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا. فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [٤ /النساء/ الآية ٢٤]. أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.


(أوطاس) موضع عند الطائف، يصرف ولا يصرف. (تحرجوا) خافوا الخرج، وهو الإثم من غشيانهن. أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات. والمزوجة لا تحل لغير زوجها. (والمحصنات) المراد بالمحصنات، هنا، المزوجات. ومعناه: والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي. فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. والمراد بقوله: إذا انقضت عدتهن، أي استبراؤهن. وهي بوضع الحمل من الحامل، وبحيضة من الحائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>