للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَاب بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

٢٧ - (١٦٧٧) حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عن عبد الله ابن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗١٣٠٤⦘

(لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. لِأَنَّهُ كان أول من سن القتل).


(لا تقتل نفس ظلما) هذا الحديث من قواعد الإسلام. وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك، فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة. ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر من يعمل به إلى يوم القيامة. وهو موافق للحديث الصحيح (من سن سنة حسنة. ومن سن سنة سيئة). وللحديث الصحيح (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاعله) وللحديث الصحيح (ما من داع يدعو إلى هدى، وما من داع يدعو إلى ضلالة).
(كفل) الكفل الجزء والنصيب. وقال الخليل: هو الضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>