١٤٥ - (١٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن المثننى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:
(وأبتوا نكاح هذه النساء) أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة. وقال الإمام النووي: وأما قوله في متعة النكاح، وهي نكاح المرأة إلى أجل،، فكان مباحا. ثم نسخ يوم خيبر. ثم أبيح يوم الفتح. ثم نسخ في أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه.