للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب من أعتق شركا له في عبد]

٤٧ - (١٥٠١) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق).


(من أعتق شركا له في عبد) قال الإمام النووي: قد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها. وعجب من إعادة مسلم لها ههنا، على خلاف عادته، من غير ضرورة إلى إعادتها. وسبق هناك شرحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>