للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) باب مواقيت الحجة وَالْعُمْرَةِ

١١ - (١١٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عمرو ابن دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلِأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ. وَلِأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ.

⦗٨٣٩⦘

وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ. قَالَ:

"فَهُنَّ لَهُنَّ. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ. وَكَذَا فَكَذَلِكَ. حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا".


(وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَهْلِ المدينة، ذا الحليفة) أي جعل لهم ذلك الموضع ميقات الإحرام. وذو الحليفة أبعد المواقيت من مكة. بينهما نحو عشر مراحل أو تسع. وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منها. (ولأهل الشام والجحفة) هي ميقات لهم ولأهل مصر. قيل: سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت أي ذهب بأهلها. ويقال لها: مهيعة. وهي على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة. (ولأهل نجد قرن المنازل) وهو على نحو مرحلتين من مكة. قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة. (ولأهل اليمن يلملم) هو جبل من جبال تهامة، على مرحلتين من مكة. (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) أي فهذه المواقيت لهذه الأقطار. والمراد لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. وهن ضمير جماعة المؤنث. وأصله لمن يعقل. وقد استعمل فيما لا يعقل، كما في قوله تعالى: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أي في هذه الأربعة. (فمن كان دونهن فمن أهله) هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. (وكذا فكذلك. حتى أهل مكة يهلون منها) هكذا هو في جميع النسخ. وهو صحيح. ومعناه: وهكذا فهكذا. من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها. وقوله: حتى أهل مكة، برفع أهل على أن حتى ابتدائية. فهو مبتدأ خبره يهلون. ومعناه يحرمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>