للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٨) بَاب تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ لِضَعْفِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ

٢٣٦ - (١٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "أَوْ مُسْلِمٌ" أَقُولُهَا ثَلَاثًا. وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا "أَوْ مُسْلِمٌ" ثُمَّ قَالَ "إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ. مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ".


(يكبه الله) يقال: أكب الرجل وكبه الله: وهذا بناء غريب. فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة، وهنا عكسه، والضمير في يكبه يعود على المعطي. أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط.

<<  <  ج: ص:  >  >>