للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - بَاب: فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

١٧٨ - (٢٠٥٨) حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ. وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>