للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - بَاب: كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

١٠٥ - (٢١١٥) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ -

⦗١٦٧٣⦘

(لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ، إِلَّا قُطِعَتْ).

قَالَ مَالِكٌ: أرى ذلك من العين.


(قلادة من وتر أو قلادة) هكذا هو في جميع النسخ: قلادة من وتر أو قلادة. فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى. ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر، أو قال قلادة فقط، ولم يقيدها بالوتر.
(أرى ذلك من العين) أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة او غيرها، فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>