للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) بَاب الأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ وَإِيتَارِ الإِقَامَةِ

٢ - (٣٧٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بن عُلَيَّةَ. جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ:

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. زَادَ يَحْيَى فِي حديث عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ. فَقَالَ: إلا الإقامة.


(يشفع الأذان ويوتر الإقامة) يشفع الأذان معناه يأتي مثنى. ويوتر الإقامة معناه يأتي بها وترا ولا يثنيها، بخلاف الأذان. (إلا الإقامة) معناه إلا لفظ الإقامة. وهي قوله: قد قامت الصلاة. فإن لا يوترها بل يثنيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>