للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٩) باب التيمن في الطهور وغيره]

٦٦ - (٢٦٨) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ. وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ. وفي انتعاله إذا انتعل.


(التيمن) هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>