للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) - بَاب اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

١ - (١١٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.


(الاعتكاف) هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم. وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. ويسمى الاعتكاف جوارا.

<<  <  ج: ص:  >  >>