للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١) بَاب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

١٢٣ - (١٤٣٧) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ. حدثنا عبد الرحمن بن سعد. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عَنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا".


(إن من أشر الناس) قال القاضي: هكذا وقعت الرواية: أشر، بالألف. وأهل النحو يقولون: لا يجوز أشر وأخير، وإنما يقال: هو شر منه وخير منه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، وهي حجة في جوازهما جميعا. وأنهما لغتان. (يفضي إلى إمرأته) أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة. قال تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}. والإفضاء، في الحقيقة، الانتهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>