للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ. وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ.

٧ - (١٤١٢) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).


(لا يبع بعضكم على بيع بعض) مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>