٢٠ - (١٦٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ. وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صالح) عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ). وقَالَ عمرو (يصدقك به صاحبك).
(يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي الرواية الأخرى: اليمين على نية المستخلف) قال الإمام النووي، رضي الله عنه: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي. فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي، فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على نواه القاضي. ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه.