للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥ - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم]

١٢٥ - (٢٦١٦) حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أيوب، عن ابن سيرين. سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه. حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه".


(من أشار إلى أخيه بحديدة) فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه. (حتى وإن كان) هو هكذا في عامة النسخ. وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه. وكذا وقع في بعض النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>