للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

٥ - (١٥١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.


(حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل. كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة. قال الأخفش: يقال حبلت المرأة فهي حابل، والجمع نسوة حبلة. وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة، ووافقه بعضهم. واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات. ويقال في غيرهن الحمل. يقال: حملت المرأة ولدا وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة ولا يقال: حبلت. قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل، إلا ما جاء في هذا الحديث. واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة. فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل الى أن تلد الناقة ويلد ولدها. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. وهذا أقرب الى اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>