١ - (١٦٣٨) حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (فاقضه عنها).
(استفتى سعد بن عبادة) أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به، إذا كان الملتزم طاعة. فإن نذر معصية أو مباحا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه.