للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَاب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

٢٥ - (١٦٧٦) حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثيب الزان.

⦗١٣٠٣⦘

والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).


(لا يحل دم إمرئ مسلم) أي لا يحل إراقة دمه كله، وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه.
(إلا بإحدى ثلاث) أي علل ثلاث.
(الزان) هكذا هو في النسخ: الزان. من غير ياء بعد النون. وهي لغة صحيح. قرئ بها في السبع. كما في قوله تعالى: الكبير المتعال. والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك.
(والنفس بالنفس) المراد به القصاص بشرطه.
(والتارك لدينه المفارق للجماعة) عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت. فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما. وكذا الخوارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>