للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧ - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه]

١٥٠ - (٢٦٣٢) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم قال "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، إلا تحلة القسم".


(تحلة القسم) قال العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين. قال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة ورودها. قال وتحلة القسم تستعمل في هذا، في كلام العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>