للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) باب صلاة الأوليين حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

١٤٣ - (٧٤٨) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى. فَقَالَ:

أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا

⦗٥١٦⦘

أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "صَلَاةُ الأوابين حين ترمض الفصال".


(الأوابين) الأواب المطيع. وقيل: الراجع إلى الطاعة. (ترمض) يقال: رمض يرمض، كعلم يعلم. والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس. أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل. وذلك من شدة حر الرمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>