للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

٥ - (١٥٠٤) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عائشة؛

أنا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نبيعكها على أن ولا ءها لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ. فَإِنَّمَا الولاء لمن أعتق".


(على أن ولا ءها لنا) المراد بالولاء هنا ولا ء العتاقة. وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) يعني أن الشرط الذي شرطوه غير مانع لك من ولا ئها. فإن الولاء، إنما هو لمن أعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>