للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلى يوم القيامة


(نكاح المتعة) قال الإمام النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين: فكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر. ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس، لاتصالهما. ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. واستمر التحريم. قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل. لا ميراث فيها. وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء. إلا الروافض.

<<  <  ج: ص:  >  >>