للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَاب الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

١٤ - (٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

⦗١٣٥٣⦘

وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ). قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ (يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ). وَقَالَ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أو ليصمت).


(جائزته. والضيافة ثلاثة أيام) قال ابن الأثير في النهاية: أي يضاف ثلاثة أيام. فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر وإلطاف. ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره، ولا يزيد على عادته. ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. ويسمى الجيزة. وهي بقدر ما يجوز المسافر من منهل إلى منهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>