للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - (١٦٥٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة. قال:

قال رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ).


(يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي الرواية الأخرى: اليمين على نية المستخلف) قال الإمام النووي، رضي الله عنه: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي. فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي، فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على نواه القاضي. ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>