للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - (٦٨٥) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ. فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.


(أول ما فرضت) بنصب أول على أنه بدل من الصلاة أو ظرف. وقولها: ركعتين، حال ساد مسد الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>