للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - (٨٨٣) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جلباب. قال: "لتلبسها أختها من جلبابها".


(ويشهدن الخير ودعوة المسلمين) أي يحضرن مجالس الخير كسماع العلم. ويحضرن دعوة المسلمين، أي دعاءهم كاستسقائهم. (جلباب) قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار. وهي المقنعة. تغطي به المرأة رأسها. وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها. وقيل: هو الإزار. وقيل: الخمار. (لتلبسها أختها من جلبابها) قال النووي: الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه. عارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>