للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - (٩٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَي: أَخْبَرَنَا. وقال الآخران: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في ثلاث أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ. لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ

⦗٦٥٠⦘

وَلَا عِمَامَةٌ. أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا، أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا. فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ. وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ. فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ: لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي. ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها.


(سحولية) بفتح السين وضمها. والفتح أشهر، وهو رواية الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب. (من كرسف) الكرسف القطن. (ليس فيها قميص ولا عمامة) معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر. (أما الحلة) قال ابن الأثير: الحلة واحدة الحلل. وهي برود اليمن. ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين (إزار ورداء) من جنس واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>