للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - (٩٨٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمر صدقة".


(من الورق) قال أهل اللغة، يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها. والمراد به، هنا، الفضة كلها. مضروبها وغيره. واختلف أهل اللغة في أصله. فقيل: يطلق، في الأصل، على جميع الفضة. وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهم، ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا.

<<  <  ج: ص:  >  >>