للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤ - (٨٨) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْكَبَائِرِ قَالَ:

"الشِّرْكُ بِاللَّهِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَتْلُ النَّفْسِ. وقول الزور".


(وعقوق الوالدين) مأخوذ من العق، وهو القطع. يقال: عق والده يعقه عقا وعقوقا، إذا قطعه ولم يصل رحمه. وجمع العاق عققة، وعقق وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد، أو نحوه، تأذيا ليس بالهين. مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: ربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية. ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>