١٤٥ - (٨٩) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وَهْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(الموبقات) هي المهلكات يقال: وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك. وأوبق غيره إذا أهلكه. (المحصنات الغافلات المؤمنات) المحصنات بكسر الصاد وفتحها. قراءتان في السبع. والمراد بالمحصنات هنا العفائف. وبالغافلات، الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وقدور رد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية.