للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣ - (١٣١٨) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ. فقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ.

⦗٩٥٦⦘

وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ. قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً. اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بدنة.


(الجزور) قال العلماء: الجزور هو البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البقرة والجزور: لأن البدنة والهدى ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام. والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها. فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك. فقال في جوابه: إن الجزور، لما اشتريت للنسك، صار حكمها كالبدن. وقوله: ما يشترك في الجزور، هكذا في النسخ: ما يشترك. وهو صحيح. ويكون ما بمعني من. وقد جاء ذلك في القرآن وغيره. ويجوز أن تكون ما مصدرية، أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور.

<<  <  ج: ص:  >  >>