للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٨ - (١٣٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".


(فلم يرفث ولم يفسق) قال القاضي: هذا من قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. والرفث اسم للفحش من القول وقيل: هو الجماع. وهذا قول الجمهور في الآية. قال الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. يقال: رفث يرفث. ويقال أيضا: أرفث. وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع. قال الأزهري: هي كلمة. جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساء. وأما الفسوق فالمعصية. وفسر بالخروج عن الاستقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>