للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٦ - (١٣٦١) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا بَكْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ابن عُثْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابتيها". (يريد المدينة).


(لابتيها) اللابة هي الحرة. والمدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانها. والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، كأنها أحرقت بالنار. ومعنى ذلك اللابتان وما بينهما. والمراد تحريم المدينة ولا بتيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>