للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥ - (١٤٣٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَت: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. فَسُئِلَ َرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال:

"لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، مَا ذاق الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>