للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - (١٤٧١) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن ابن أَيْمَنَ (مَوْلَى عَزَّةَ) يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ؟ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ. كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فقَالَ:

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض. فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها". فردهاوقال: " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عدتهن} [٦٥ / الطلاق / الآية ١].


(قبل عدتهن) هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع. ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين.

<<  <  ج: ص:  >  >>