للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩ - (١٤٨٦) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ. حدثنا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ. قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ. فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا. وَقَالَت: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول:

"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(١٤٨٨/ ١٤٨٧) وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا. وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النبي صلى الله عليه وسلم.


(حميم) أي قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>