للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - (١٥٢٤) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا. وَصَاعًا من تمر، لا سمراء).


(لا سمراء) السمراء للحنطة، سميت بها لكون لونها السمرة. ومعنى قوله: لا سمراء، أي لا يتعين السمراء بعينها للرد. بل الصاع من الطعام، الذي هو غالب قوت البلد، يكفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>