للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ومُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ) قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن المحاقلة والمزابنة وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.


(الثنيا) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>