للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١ - (١٥٥٠) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ. قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ؛ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو! أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عَنْهَا. إِنَّمَا قَالَ (يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا معلوما).


(فاسمع منه الحديث) روى: فاسمع بوصل الهمزة مجزوما على الأمر. وبقطعها مرفوعا على الخبر، فأسمع. وكلاهما صحيح. والأول أجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>