للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - (١٥٧٩) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن وَعْلَةَ (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ)؛ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ (مِنْ أَهْلِ مِصْرَ)؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟) قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِمَ سَارَرْتَهُ؟) فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.


(راوية خمر) أي قربة ممتلئة خمرا.
(المزاد) هكذا وقع في أكثر النسخ: المزاد، بحذف الهاء. وفي بعضها: المزادة، بالهاء. وهي الراوية. قال أبو عبيد: هما بمعنى. قالوا: سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه. والمزادة، لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره. وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>